تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٠٦

406

تمهيد قواعد الإيمان

قلت له: فأقطع (1) اليد يلزمه في موضع قطعها أن يغسله لطهوره أم لا؟.

قال: قد قيل فيه: إنه يلزمه فهو عليه وليس في النظر إلا ما يدل على صحة ما

به من حكم في الأثر.

قلت له: فالرأس ماذا يمسح منه؟.

قال: كله في بعض القول، وقيل: يجزي مقدمه عن مؤخره، وقيل: ما مسح

من مقدمه أجزاء في ذلك.

قلت له: فإن مسح مؤخره وترك مقدمه؟.

قال: قد قيل فيه: إنه لا يجزيه فلا يصح له لأداء ما له أو عليه ولا نعلم أن

أحدا يختلف في ذلك.

قلت له: فإن مسحه بأقل من ثلاثة أصابع؟.

قال: ففي بعض القول: أنه لا يجزيه وقيل: بجوازه لوقوع المسح في اسمه بما

دونهن على أصح ما في حكمه.

قلت له: ولو كان بإصبع واحدة (2) فهو على هذا القول كذلك؟.

قال: هكذا عندي على قياده في ذلك.

قلت له: ومع

الثلاثة من الأصابع في مسحه أو ما فوقهن من الزيادة عليهن

فلا قول فيه إلا أنه مجز له؟.

قال: نعم قد قيل هذا ولا نعلم أن (3) أحدا يخالفه فيقول بغيره من نفي

جوازه في ذلك.

(1) في أ: فإن قطع.

(2) في ب: وحدة. (3) سقط من: ب.