الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠٦406
تمهيد قواعد الإيمان
قلت له: فأقطع (1) اليد يلزمه في موضع قطعها أن يغسله لطهوره أم لا؟.
قال: قد قيل فيه: إنه يلزمه فهو عليه وليس في النظر إلا ما يدل على صحة ما
به من حكم في الأثر.
قلت له: فالرأس ماذا يمسح منه؟.
قال: كله في بعض القول، وقيل: يجزي مقدمه عن مؤخره، وقيل: ما مسح
من مقدمه أجزاء في ذلك.
قلت له: فإن مسح مؤخره وترك مقدمه؟.
قال: قد قيل فيه: إنه لا يجزيه فلا يصح له لأداء ما له أو عليه ولا نعلم أن
أحدا يختلف في ذلك.
قلت له: فإن مسحه بأقل من ثلاثة أصابع؟.
قال: ففي بعض القول: أنه لا يجزيه وقيل: بجوازه لوقوع المسح في اسمه بما
دونهن على أصح ما في حكمه.
قلت له: ولو كان بإصبع واحدة (2) فهو على هذا القول كذلك؟.
قال: هكذا عندي على قياده في ذلك.
قلت له: ومع
الثلاثة من الأصابع في مسحه أو ما فوقهن من الزيادة عليهن
فلا قول فيه إلا أنه مجز له؟.
قال: نعم قد قيل هذا ولا نعلم أن (3) أحدا يخالفه فيقول بغيره من نفي
جوازه في ذلك.
(1) في أ: فإن قطع.
(2) في ب: وحدة. (3) سقط من: ب.