تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٠٨

408

تمهيد قواعد الإيمان

أو (1) ما أدبر منهما في رأي آخر ويمسح عليهما بعد الرأس على قول من يجعلهما

سنة على حيالهما.

قلت له ولا بد له فيهما من أن يدخل الماء بشيء من أصابعه في

صماخيه (2)؟.

قال: نعم إلى أقصى ما يقدر عليه فيمكنه من داخلهما أن يوصله إليه بلا

مضرة تلحقه فيه ولا أذى.

قلت له: فإن نسي أن يغسلهما أو يمسح عليهما حتى صلى ما القول في

هذا؟.

حال.

قال: فأكثر ما فيه أن لا إعادة عليه، وقيل: بالإعادة.

قلت له: فإن (3) تعمد لتركها؟.

قال: فهذا موضع الإعادة على أكثر ما فيه، وقيل: لا إعادة عليه. قلت له: فإن مسحهما بما بقي من رأسه أيجزيه أم لا؟.

قال: فعسى في ثبوته له وجواز الصلاة به أن لا يتعرى من الاختلاف على

قلت له: فإن مسح ظاهر هما دون باطنهما؟.

قال: فعسى أن لا يجزيه على رأي من يجعلهما من الوجه، ولا على رأي من يجعل منه باطنهما، لأنه في تركه له كأنه أبقى من وجهه جزءا على قيادهما وعلى

(1) في أ: و. (2) قال ابن منظور: الصماخ من الأذن الخرق الباطن الذي يفضي إلى الرأس والسماخ لغة فيه ويقال: أن الصماخ هو الأذن نفسها.

(3) في أ: وإن.