الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤١٥زيادات الباب الخامس
415
قال: فعسى على هذا أن يجوز فيه لأن يصح لمن فعله فيما له وعليه إذا كان في مقدار ما به يكتفى في الغسل وعلى قول في المسح لرجليه أن لو كانا باليد أو بكلتي يديه.
قلت له: فإن كان للماء حركة هي في مقدار العرك أيجزيه (1) عن تحريكه على هذا الرأي أم لا؟.
قال: فهذا ما لا أحفظه من أثر، ولا سماع له من ذي بصر فإن هو أشبه ما في الجنابة من قول ﴿المسلمين (2)﴾ في الغسل جاز فيه، لأن يجزيه مع القصد إليه ولعله أن يكون كذلك.
قلت له: فإن هو صبه على رجليه صبا فلم يزد عليه ما القول فيه؟. قال: ففي الأثر أنه لا يجزيه إلا على رأي من يقول فيهما بالمسح فعسى أن يصح له على رأي فيه لأنه في معنى ما لو كان بيديه (3) وربما يكون لانصبابه بالرجل وقع في مقدار العرك في الغسل فيجزي عند من يراه لأن ما أشبه الشيء فهو منه.
ذلك.
قلت له: فإن مسح أحدهما بالأخرى وخللهما كذلك؟.
قال: فأرجو أن يجزيه فإن صح عدله وإلا ترك إلى ما ظهر فضله من رأي في
قلت له: فالمسح على الخفين هل فيه من قول بالإجازة عن (4) أحد من
المسلمين أم لا؟.
(1) في أ: أتجزيه.
(2) سقط من: ب.
(3) في ب: يديه.
(4) في ب: على.