تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٢٣

زيادات الباب الخامس

423

قلت له: ويجزيه أن يرجع إلى ما تركه منهما فيتمه أم لا؟.

قال: فعسى أن يختلف في جوازه، وعلى رأي من لم يجزه فلا بد له يعيده من أوله.

من

أن

قلت له: فإن ذكره من قبل أن يدخل في صلاته أو من بعد ما دخل فيها؟. قال: قد قيل: إن عليه الإعادة ما لم يدخل في الصلاة، وفي قول: ما لم يتمها وقيل: بالإعادة وإن أتمها.

وفي قول آخر: أن الناسي لا شيء عليه، وقيل: إن الصلاة {لا تتم إلا بهما نسي أو تعمد دخل فيها أو لم يدخل فكله سواء.

قلت له: فإن نسيهما في الجنابة حتى صلى فرضه (2) ثم ذكر أنه تركها؟.

قال: قد قيل: إن على هذا أن يعيدهما والصلاة.

وفي قول آخر: أن صلاته تامة إذا لم يذكرهما حتى صلى.

قلت له: فإن لم يذكر اسم الله على وضوئه؟.

الله

قال: ففي الرواية عن النبي الا الله أنه قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم عليه (3)) وفي ظاهره ما يدل بالمعنى على وجوبه، فإن تركه لم يصح له ألا وإن

(1) سقط من: ب.

(2) في أ: فريضة.

(3) رواه الإمام الربيع بن. رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الربيع: قال أبو عبيدة: ذلك ترغيب من النبي الله في نيل الثواب الجزيل في ذكر الله.

وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وعائشة وأنس وسهل بن سعد وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنهم. أخرجه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح الباب الخامس عشر: في آداب الوضوء وفرضه (29/ 1، رقم (88)، وأبو داود في سننه كتاب الطهارة باب في التسمية على الوضوء (1/ 25، رقم 101)، والترمذي في سننه أبواب الطهارة باب ما جاء في التسمية عند الوضوء (1/ 37 رقم 25)، وابن ماجه في سننه كتاب الطهارة وسننها باب ما جاء في التسمية في الوضوء