الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٧٢472
تمهيد قواعد الإيمان
الغواية، وسلك به مسلك الهداية فهو به في منهجه السديد سالم من باطل التقليد نسأل الله الكريم أن يثبتنا وكل مسلم على صراطه المستقيم هذا ما قدر الله أن أظهره على أثر هذا الجواب، فلينظر فيه ثم لا يقبل منه إلا ما وافق الصواب ومن
عثر فيه على خلل أو قصور فاحتسب فيه لإصلاحه لوجه الله فله عند الله عظيم الأجر والحمد لله رب العالمين.
المؤذن غير الثقة
مسألة:
وما يوجد في الأثر نهي عن تقليد المؤذن إلا أن يكون ثقة فإذا لم يحصل في البلد مؤذن ثقة ولا في أهل بيت الإنسان ثقة ولا أمين فالمريض الذي لا يقدر على الخروج من بيته لمعرفة حضور وقت الصلاة ما الذي يجوز له ويلزمه في دين لاه، لتأدية (1) صلاته أيجوز له أن يصلي بأذان كل من كان إن كان المؤذن حرا بالغا عاقلا واخبره (2) بحضور وقت الصلاة أحد من أهل بيته رجالا كانوا أو نساء على معنى ما تقدم فيهم (3) من قلة الأمين أرأيت إن كان يقدر على الخروج إلا أنه يخاف المضرة على نفسه (4) من المشي؟.
مو
الجواب:
إذا كان يعرف الوقت وائتمنه على ذلك فلا تضيق (5) عليه الصلاة بقوله والنهي عن التقليد نهي عن الصلاة بالأذان الذي في غير الوقت وأما إذا كان في الوقت فليس بتقليد والله أعلم.
(1) في ب: تناديه.
(2) في ب أو أخبره. (3) في أ: فهم.
(4) في أ: يخاف على نفسه المضرة. (5) في أ: يضيق.