تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٧٤

474

تمهيد قواعد الإيمان

مسألة:

بحث في أحكام تكبيرة الإحرام

وهذا جواب العبد الضعيف إلى أخيه الشريف أبي طالب ناصر بن محمد بن طالب القسيمي (1) لما سأله عن تكبيرة الإحرام وما لها من الأحكام، من أولها إلى التمام من مأموم وإمام.

بسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

في تكبيرة (2) الإحرام ما لفظها (3) وما معناها وما الذي يجزي في الصلاة منها، وما صفة اللحن فيها وما حكمه وهل ﴿من﴾ فرق بينها وبين غيرها من التكبير؟ ألا {هل (5) من موضح لنا إياه حتى نعلمه كما ألهمه العليم الخبير.

الجواب (6)}:

(V)

قال: بلى إني استعين المولى على إرشاد من رام طريق الرشاد فأقول: إن هي إلا كلمة رضيها الرب لنفسه فدل عليها في غير موضع من كتابه وحض عليها الخاصة والعامة من عباده وشرعها في (8) مواضع من الصلاة فكما (9) ترى من (10) أحكامها مقدمة على غيرها في أذانها وإقامتها وإحرامها ومتوسطة بين حدودها

(1) تقدمت ترجمته في الجزء الأول.

(2) في أ: لفظة.

(3) في ب: لفظها.

(4) سقط من: ب.

(5) سقط من: ب.

(6) ما بين المعقوفين زيادة من المحقق لم ترد بالنسختين: أ، ب.

(7) في أ: وخص.

(8) في أ: إلى.

(9) في أ: كما. (10) في أ: في.