تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٨٤

484

تمهيد قواعد الإيمان

ورابعها زيادة مدة عليها بعد تمكن النطق بها وهو لحن صريح مبدل لمعنى قبيح مفسد لها في حالاته الأربع ونعني بها العمد مع الثلاث المقدمات أجمع

وهكذا يقع.

ثم

(1) اللامان معا، ويتصور اللحن فيهما من خمسة أوجه تخفيف ثقلهما أو

فك إدغامهما، أو ترك تفخيمهما أو تفخيم فتحة الثاني منهما أو إمالتهما. فأولها: ترك التشديد و به تسقط اللام الساكنة وتبقى اللام المفتوحة فقط وأولى ما به في كل حال أن يمنع وأن تفسد الصلاة به في الحالات (2) الأربع لا لعذر إن صح لأحد لعلة في لسانه عن تمكن النطق به يدفع إن وجد ذلك يوما فلا يكلف في دين الله ما لا يستطيع

(3)

وثانيها: فك إدغامها (4) وهو أيضا في الصحيح لحن مفسد قبيح لا يجوز في

حاله أن يفتقر بعمد ولا جهالة.

وثالثها: ترك تفخيمهما والنطق في حالة الابتداء بترقيقهما، وهو نقص كمال وإسقاط جمال في محل جلال إلا أنه لم يتبدل به المعنى ولم يتغير به عن الأصل في اللفظ أحرف اسمه الأسنى فكأني مع ما بي من كراهية له وتكريه لا أقوى على الجزم (5)} بفساد (5) منه وفيه إلا من تعمد للخلاف على غير مبالاة به أو لتهاون به واعتساف فإنه في صلاته قادح لما به من خبث في الطوية فادح ولو قيل في تكبيرة الإحرام خصوصا بفسادها به علي حال لم أقو على الجزم بتبعيده من الحق ولا تقريبه من المحال لأنه نوع تغيير في رأي من به خبير ولا يجتزي في

(1) في أ: مع. (2) في أ: حالات. (3) في ب: يستطع.

(4) في ب: إدغامها.

(5) سقط من: أ.