تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٠٦

تمهيد قواعد الإيمان

ثم لا يخفى أن ألف اسم الجلالة هو في الأصل ألف الوصل فلا مظنة للمدة فيه إلا إذا ابتدئ به في حال تحريكه كما لا يعزب عنك أن هذا التقسيم باعتبار سكون راء أكبر لأجل الوقف أما لو تحركت لعدم الوقفة للزم التنبيه على مدة خامسة بالقوة لا بالفعل حتى يصح ذلك من فاعل فيكون الحكم فيه وإن (1) جرت العادة على خلافه فلا بأس أن تكون المعدودة أربعا على هذا القياس والخامسة هي الأصلية الفصيحة الصحيحة الكاملة المليحة الموجودة بالفعل لا بالقوة فقط

المدة

على اللام الثانية من اسم الجلالة فالتحقيق أن التكبيرة فيها مدة واحدة لازمة وثلاث حركات، يمكن بالقوة أن تلحق بها المدة من إشباعها وحركة رابعة وهي الأولى في الحكم الأولى بها أنها كهذه الثلاث بشرط الابتداء وخامسة لا توجد إلا بإشباع حركة الانتهاء فهذه أقسامها وبمقتضاها تصح أحكامها، فلنقبض عنان الأقلام عن الخوض في الكلام بما وراء ذلك والسلام.

تعدد الآذان للصلاة الواحدة

مسألة:

بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.

قال الفقير الضعيف سعيد بن خلفان الخليلي سألني سائل عن كثرة الأذان بعد الأذان أو معه في المسجد لصلاة واحدة أهو مما يؤمر به طلبا للأجر أم ينهى

عنه؟.

فقلت له: إن الأذان من الطاعات التي يقوم بها البعض عن الكل، فإذا قام

(1) في ب: وإذ.