تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٣٧

زيادات الباب السادس

537

مثال الأول: إذا فصل الموصول كنحو أن يقف بين النفي والإثبات، من لا إله إلا الله، ويقرب منه إذا كسر الكاف من: إِيَّاكَ نَعْبُدُ (1) والتاء من: أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (2) حيث جعلها خطابا للأنثى، وقد قال الله تعالى: {إن يدعونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا (3).

ومثال الثاني: أن يفصل الموصول من قول الله تعالى: {وَجَعَلَ كلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى)) ثم قال: {وَكَلِمَةُ الله (ه) واقفا عليها. مثال الثالث: أن يضم الطاء من الصراطين في الفاتحة، والله أعلم.

من نوى بوضوئه صلاة فريضة فصلى نافلة

مسألة:

عمن توضأ لشيء من الصلوات المفروضات عند حضور وقتها، أو قبل حضوره، ونوى بلسانه أو بقلبه أن يصلي به صلاة كذا، ثم بدا له بعد ما صلى أن ينوي أن يصلي به صلاة غيرها بعد لم يدخل وقتها، أو يصلي به بدلا أو نفلا، أيصح له ذلك ويجوز له إذا لم ينوه من قبل أم لا؟.

وما الأفضل عندك أن يتوضأ لكل صلاة أم يبقى متما إلى الصلاة الثانية أو

أكثر؟.

(1) الفاتحة 5

(2) الفاتحة 5

(3) النساء 117

(4) التوبة 40

(5) التوبة 40