الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٣٨538
تمهيد قواعد الإيمان
أرأيت إن نوى أن يصلي بوضوئه صلاة الحاضرة، ويبدل ما شاء الله من صلوات (1) ضيعهن في زمان جهله، فلم يبدل لعذر له أو غير عذر، أيكون
صح
منه تقصير بنيته أم لا؟.
الجواب:
(2)
عندي أنه إذا توضأ ناويا بوضوئه صلاة فريضة معلومة، فما لم ينتقض يجوز له أن يصلي به ما شاء من فرض أو نفل، ويقال (3) في الوضوء على الوضوء:
أنه نور على نور، وعلى ذلك فيخرج أنه أفضل، والله أعلم.
التيمم لليد العليلة من وراء ثوب
مسألة:
وفيمن في كف يده أو في موضع من جوارحه ألم قد داواه، وقد ربط عليه بثوب طاهر، فهل يكفيه التيمم له من فوق الثوب إن كان الكشف يضر به {أم لا يضر به (4) وهل يجوز التيمم من تراب المسجد أو من صرحه أم لا؟.
الجواب:
إن كان يضر الكشف فلا بأس عليه في تيممه على تلك الحال، وإن كان لا يخشى في الكشف مضرة فليكن التيمم ويده مكشوفة، ولا بأس بالتيمم من تراب المسجد في المسجد، وأما أن يؤخذ منه للتيمم في غيره فلا، والله أعلم.
(1) في ب: الصلوات. (2) في أ: ينقض. (3) في ب: أو يقال.
(4) سقط من: أ.