تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠

20

للعبد من صلاته ما عقل منها

تمهيد قواعد الإيمان

مسألة:

ومنه ويوجد في بعض الآثار قيل: أجمع الفقهاء أنه لا يحسب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها وفي الحديث: أنه من صلى ولم يعقل صلاته (1) فهو مؤد لفرضه ولا يثاب عليها (2).

الجواب:

الله اعلم وأنا لا أعلم أن الفقهاء اجمعوا على ذلك وفي كلام الشيخ جاعد ما دل على غير ذلك فيما أرجو وما ذكرته من الحديث فعندي أنه غير صحيح فلا حاجة إليه (3). والله اعلم.

الشك في عدد الركعات التي صلاها

مسألة:

وفي المصلي إذا تحير وتردد قلبه في صلاته وشك في ركعاتها مثلا في صلاة الظهر أو العصر وما أشبههن أنه صلى أربعا أو ثلاثا أو في المغرب أو الوتر أنه صلى ثلاثا أم (4) ركعتين أو شك في التحيات الأولى أنه لم يقرأها وفي نفسه أنه مقبل على صلاته إلا أنه قل ما يخلو الإنسان من أن تتحدث نفسه في صلاته بشيء من أمور دينه أو دنياه إلا ما شاء الله وخصوصا إن كان منفردا

فهل يجوز لهذا المصلي أن يعمل على أغلب ظنه وأقواه (ه) وتكون صلاته تامة

(1) في أ، ج: صلى وعقل صلاته، وفي د: صلى وغفل صلاته.

(2) لم أجد له تخريجا.

(3) في أ، ب، د عليه.

(4) في د: أو. (5) في أ: وأقوى.