تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١

الصلاة وما ينقضها وما لا ينقضها وفرائضها وسننها

31

يستعد فلم يتابعه فلما بلغ نصفها تحقق معه أنه لم يستعذ فاستعاذ هنالك وبدأ

باهدنا ما ترى في صلاته تامة أم فاسدة؟

الجواب:

قيل: يستعيذ حيث ذكرها وعلى هذا فقد قيل أنه فعل الواجب الذي عليه وأجزأه وقيل: يستعيذ في أول السورة وقيل: يستعيذ عند قراءة الحمد في الركعة الثانية وكله من قول المسلمين. والله اعلم.

مسألة:

لحن المصلي بمد الألف من لفظ الجلالة

في مد الألف من (1) اسم (2) الله سواء مدها خطأ (3) أو عمدا أو نسيانا أيبطل وضوؤه وصلاته أم لا؟

ويكفر بفعله (4) {سواء (5) كان ﴿منه (6)﴾ عمدا أو {خطأ أو نسيانا؟ وما حاله مع من يسمعه أعليه أن يستتيبه (8) أم لا عليه ذلك؟ وكذلك إذا مد الباء من أكبر فهل يبلغ به إلى نقض وضوئه وصلاته؟.

الجواب:

(1) في ب: في. (2) في ج: بسم.

(3) في ج، د: خطاءا. (4) في د: ويكفر منه بفعله.

(5) سقط من: د.

(6) سقط من: د. (7) سقط من: ج.

(8) في د: يستتبه.