الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢32
تمهيد قواعد الإيمان
إن المد في كلا الموضعين (1) لحن تفسد به الصلاة ولا ينتقض الوضوء في خطأ ا ولا نسيان وقيل في مثله على الجهل: أنه يفسد الصلاة أيضا فما ظنك (2) فعله باعتماده من غير مبالاة بفساده أيجوز القول فيها بالتمام لمتعمد (3) الآثام كلا
فيمن
إنه في وزره غير ملوم من قال بكفره إن لم يكن من عذره ما جاز من أمره وليسني أدريه عذرا له أبديه على ما شرطنا فيه إلا أن يبادر (4) المتاب فربك غفار لمن تاب. وقد أحسن وأصاب من إياه استتاب ولا يلزم (0) إلا أن يكون لي ولي ففعله عمدا بعلمه منه قصدا وما لم يدر عمده فيجري الاختلاف في لزوم ذلك عنده.
الصلاة تحت جدار الكعبة
مسألة:
لا؟
وهل تجوز الصلاة تحت (1) جدار الكعبة وتتم تلك الصلاة أم
الجواب:
لا تجوز الصلاة ﴿في﴾ الحطيم (9) وهو الفاضل من جدار الكعبة شرفها الله
(1) في ج، د: إن المد في الموضعين كليهما.
(2) في أ: طنك.
(3) في ب: لتعمد.
(4) في أ: تبادر.
(5) في أ: يلزمه.
(6) في ج: عند.
(7) سقط من: أ، ب.
(8) سقط من: ج.
(9) تقدم تعريف الحطيم في الجزء الأول.