تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٣

الصلاة وما ينقضها وما لا ينقضها وفرائضها وسننها

تعالى وأما ما سواه فلا يبين لي ما يحجره إلا أن يمنع منه مانع بحق كموضع

الطواف إلا في حال خلوه من الناس. والله اعلم.

حكم الاستعاذة قبل القراءة

مسألة:

33

(1)

عن الاستعاذة قبل القراءة أهي فريضة أم هي سنة أم نافلة؟

الجواب:

في الأصل إنها من سنن النوافل إلا في الصلاة عند تكبيرة الإحرام فقد اختلف في أنها فريضة أم لا.

قلت له: فما هي في ابتداء الأعمال غير القراءة هي مما يثبت في السنة أم لا؟. قال: لا أعلمها من السنن الثابتة في شيء من ذلك لكن الأعمال (2) على نوعين: أحدهما: ما هو محض التقرب إلى الله تعالى ويخشى فيه وساوس الشيطان لتشويش القلب عن الحضور مع الله تعالى كالتبتل في الذكر والصلاة والفكر أو يخشى فيه {من (3) دواعي الرياء والعجب وما يشبه ذلك من مهلكات خطرات القلوب فهذا محل الالتجاء إلى الله (4) والاستعاذة به (5) من الشيطان

الرجيم.

ولمثل هذا المعنى حسن الافتتاح بها لمن قام إلى الصلاة: {وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ

(1) في ج: كوضع.

(2) في ج: أعمال. (3) سقط من: ب.

(4) في أ، د: محل الالتجاء بالله، وفي ج: محل الإلتجاء الله.

(5) في أ: والاستعاذة بالله.