الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٩الصلاة وما ينقضها وما لا ينقضها وفرائضها وسننها
مسألة:
رفع الإزار وجوبا إذا ارتخى في الصلاة
09
قلت (1) له (2): ومن ارتخى إزاره في الصلاة حتى صارت طرته إلى الكعب من الرجل أو أسفل من الكعب أيؤمر وجوبا أن يرفعه وهو فيها وهل هذا من مصالح (3) الصلاة أم لا؟.
الجواب:
يؤمر (4) وجوبا وإن أبى فصلاته فاسدة لأنه معصية للرواية النبوية الصحيحة بالوعيد (5) الشديد ولا صلاة لعاص.
قلت له: وإن كان لا يشغله أن يتركه مرتخيا بل يجد راحة في نفسه ونشاطا في بدنه في تركه كذلك إلا أنه كاره بقاءه مخافة دخوله في النهي لتذييل (6) الأزر (7) فيحتمل به ما لا يحمله فوق طاقته من الوزر فعلى هذا ما الأولى له لزوما وإن تركه كيف يكون عليه أم لا شيء عليه؟ تفضل أفتنا بما له أو (8) عليه.
قال: قد مضى.
قلت له: ومن عطس في الصلاة أيجب عليه أن يحمد الله سرا في نفسه وإن حمده جهرا وإن لم يحمده في حاله ذلك ماذا عليه هنالك (9) بذلك؟.
(1) في د: وقلت.
(2) سقط من: ج.
(3) في ج: صالح.
(4) زيادة من المحقق لم ترد في جميع النسخ المعتمدة.
(5) في د: للوعيد.
(6) في ب، ج، د: لتذيل.
(7) في ب: الأرز، وفي ج: الإزار.
(8) في ج: و.
(9) في د: ماذا عليه به هنالك.