تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٠

تمهيد قواعد الإيمان

قال: قد قيل: إنه يؤمر به سرا في نفسه وإن جهر فيختلف في مثله وإن لم

يفعل فليس بلازم.

مسألة:

تجرع الريق والتبسم في الصلاة

وما تقول في الذي يتجرع بريقه أو يبتسم وهو في الصلاة على اختيار منه أهو

محجور عليه أم مكروه أم مباح؟.

الجواب:

التجرع بالريق (1) غير مفسد للصلاة ولا للصوم (2) إلا أن يجمعه فيكون كالمشروب والتبسم في الصلاة ينقضها ولا ينقض الوضوء إلا مع القهقهة في

الصلاة.

مسألة:

استقبال النائم بالصلاة

ثم إني أقول لك مسائلا لك ما العلة معك في قطع صلاة المصلي إذا كان في قبلته أحد نائم بقربه على قول من قال به مع أنه ليسه بينه وبين سجوده ولا أيضا مقبل عليه فيكون وجهه مقابلا لوجهه وما ترجح من هذين القولين فتراه أعدل من الآخر الأهزل في أحد الوجهين؟ تفضل اكشف لنا الصواب لكي تؤجر إن

شاء الله وتثاب (3).

(1) في أ، ج، د: الذي يتجرع بالريق. (2) في د: ولا في الصوم.

(3) في ج: لكي تؤجر وتثاب إن شاء الله.