الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٧الصلاة وما ينقضها وما لا ينقضها وفرائضها وسننها
الجواب:
97
قيل: إنه يذكرها حاضرة لحضور (1) وقت وجوب أدائها. وقيل: يذكرها فائتة لفوات وقتها المحدود لها في الأصل. وكلا القولين خارج على الصواب ومعناهما متفق وإن كان اللفظ مختلفا وذلك أن معنى كل واحد من اللفظين دال على معنى مستقيم غير (3) ما يدل عليه المعنى الآخر فلينظر المرء لنفسه في الاختيار. والله اعلم.
مسألة:
حكم الإحرام قبل التوجيه في الصلاة
وفيمن (3) أراد أن يصلي فأحرم قبل أن يوجه فوجه من بعد أتتم صلاته أم لا؟ وهل من قول يوجد عند أصحابنا في جواز ذلك أم لا؟.
الجواب:
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عائشة (4) رضي الله عنها وغيرها أنه كان إذا قام
قضائها (477/ 1، رقم 684)، وأبو داود في سننه كتاب الصلاة باب من نام عن صلاة أو نسيها (1/ 121، رقم 442)، والترمذي في سننه أبواب الصلاة باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة (1/ 335، رقم (178)، والنسائي في المجتبى من السنن كتاب المواقيت باب فيمن نسي صلاة (1/ 393، رقم (613)، وابن ماجه في سننه كتاب الصلاة باب من نام عن الصلاة أو نسيها (1/ 227، رقم (696)، والدارمي في سننه كتاب الصلاة باب من نام عن صلاة أو نسيها (1/ 305، رقم 1229)، والإمام أحمد في مسنده (3/ 243، رقم 13574).
(1) في د: لحصور.
(2) في ب: وغير.
(3) في أ: فيمن.
(4) تقدمت ترجمتها في الجزء الأول.