تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٧

زيادات الباب الأول

107

فرادى في ذلك الوقت فرضا أو نفلا أتتم صلاتهم أم لا؟ تفضل بين لنا ذلك

مأجورا إن شاء الله.

الجواب:

(2)

أما صلاة المنفرد في حال ﴿صلاة (1)﴾ الجماعة حيث تجوز الصلاة بصلاتهم في مسجد (2) لم تثبت فيه صلاة الجماعة وقد دخل في صلاته بالإحرام قبلهم فيوجد معنى الترخيص (3) في تمامها.

وإن كان ذلك في مسجد فيه صلاة الجماعة ثابتة فقد قيل: بفسادها مطلقا، وقيل: ما لم يصل أكثر صلاته فإن كان قد صلى أكثرها تمت له ولا أحفظ في ذلك نصا إذا لم يكن قد دخل قبلهم في الصلاة ولعل ذلك أشد لمعان (4) أخر تدل على ذلك في الأثر.

ولعل الحديث المروي عنه عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: «إذا أقيمت (5) الصلاة فلا صلاة إلا بصلاة الإمام (6) مما يحتمل التأويل فيجوز أن يحمل على

(1) سقط من: أ.

(2) في ج: المسجد. (3) في د: الترخيض.

(4) في أ: ولعل أشد ذلك لمعان. (5) في ج، أ: أقميت.

(6) لم أجده بهذا اللفظ والمشهور في الباب حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أقيمت الصلاة

فلا صلاة إلا المكتوبة».

ورواه سوى أبي هريرة ابن بحينة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن سرجس وابن عباس وأنس وجابر وابن عمر رضي الله عنهم.

أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن (493/ 1، رقم (710)، وأبو داود في سننه كتاب الصلاة باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر (22/ 2، رقم 1266)، والترمذي في سننه أبواب الصلاة باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (282/ 2، رقم 421)، والنسائي في المجتبى من السنن