تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٠

130

تمهيد قواعد الإيمان

والتخيير فيهما وأصح ما فيها الأول فلا يفوت فضل الجماعة لجبره بالنافلة ولا يبطل الفضل الأول لانعقاده وثبوت حكمه.

ترك الصلاة في المسجد الأقرب لحصول كثرة الجماعة في

غيره

مسألة:

عنه

وفيمن قرب محلته وبيته مسجد يصلي فيه جماعة وفي بعض الأوقات يرد (1) الفلج إلى أعلى البلد ولم يحصل له من الجماعة إلا رجل أو رجلان ﴿من (2)﴾ المتعلمين مثله ويصلون جملة جماعة في مسجد غيره أعلى منه في البلد عند الفلج فهل يجوز له ترك الصلاة فيه ويصلي في المسجد المذكور لأجل كثرة الجماعة أم

لا؟.

قال (3): يجوز له أن (4)} يصلي بمن وافقه وإن لم يوافقه أحد يصلي

منفردا ويوجد في بعض الآثار في حد جوار المسجد إلى أربعين ذراعا. قلت له: فإذا زاد على (5) أربعين ذراعا أيكون قد زال عنه حكم الجوار ويكون هو وغيره من المساجد سواء أم لا يزول عنه حكم الجوار وكل مسجد أقرب إلى

(1) رد الفلج بمعنى قطعه عن مجراه الحالي وتحويله إلى مجرى آخر.

قال في لسان العرب (ردد)

الرد: صرف الشيء، ورجعه، وقد ارتد وارتد عنه تحول وارتد فلان عن دينه: إذا كفر بعد

إسلامه. أهـ

(2) سقطت من النسختين: أ، ب ولا يتم المعنى بدونها.

(3) سقط من: أ.

(4) سقط من جميع النسخ عدا: أ.

(5) في ج، د: عن.