الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣١صلاة الجماعة وأحكامها و من تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز
بيته فهو جار له ولو بعدت مسافته؟.
131
قال (1): لا يترك المسجد الأقرب لحصول كثرة الجماعة في غيره إلا أن يقوم بصلاة الجماعة فيه غيره فإن تركه لمعنى يراه فيه أصلح في أمر دينه لم يضق عليه وإلا فقد قيل عليه القيام فيه مع القدرة وإذا نوى الجماعة ولم يتفق له أحد جاز له أن يصلي فيه إماما ولو كان فردا وأما حد الجوار في المسجد إلى أربعين ذراعا فالله اعلم بصوابه.
ولو ثبت هذا لكان أغلب من كان في محلة لا يلزمه عمارة مسجد (2) فيها فإن أربعين ذراعا يمكن أن يكون فيها بيت واحد أو (3) ما يزيد عليه بقليل وأنا لم يبن لي ذلك ويعجبني أن يكون مسجد الحلة أو البلد يكون فيه العمارة على كل من يليه ويكون أقرب إليه إن صح ما عندي في ذلك فلينظر فيه والله اعلم (4).
مسألة:
حكم صلاة المأموم إذا حيل بينها وصلاة الإمام بحد
ما تقول إذا حال بين الإمام والمأموم حد لا فيه أحد هما (ه)؟.
الجواب:
تنتقض صلاة المأموم.
(1) في سائر النسخ عدا ب: الجواب.
(2) في ج: المسجد.
(3) في ج: و.
(4) في أ، د: والله أعلم فلينظر فيه.
(5) كذا في جميع النسخ ولم يتبين لي معناه.