الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٢132
تمهيد قواعد الإيمان
﴿مسألة (1)﴾:
حد الضحك الذي ينقض الوضوء والصلاة
قلت له: ما حد الضحك الذي ينقض الوضوء والصلاة؟
قال: إذا اهتز البدن
قلت له: وإذا كشرت أسنانه؟.
قال: ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء. والله اعلم.
صلاة المأمومين بحذا الإمام اضطرارا
مسألة:
(2)
وما تقول في إمام وجماعة حضرهم فرض الظهر والوقت مطر مستمر ولم يحضرهم مكان متسع في ذلك الحال فيصفون حسب الواجب عليهم وإنما صفوا عن (3) يمين وشمال الإمام ضرورة كانوا حاضرين أو مسافرين صلاتهم
جائزة صحيحة أم لا؟.
الجواب:
إن صلاتهم عندي على هذا جائزة والاضطرار يجوز فيه كثير مما لا يجوز في الاختيار (4) وهذا منه في صحيح الاعتبار. والله اعلم.
(1) هذه المسألة وجوابها سقطا. النسخة: أ.
(2) في أ، ب، د: مستمد.
(3) في ا، ب: على. (4) في ب، د: الاحتيار.
من
١٬٥٩٩ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.