الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٣صلاة الجماعة وأحكامها و من تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز
133
قلت له: فإن صفوا عن يمين الإمام ولم يكملوه حتى يرى ﴿المكان (1)﴾ ضاق
بل تركوه وصفوا عن شمال الإمام الباقين أو أنهم أكملوه أيكون (2) كلا الحالين
جائزا وثابتا أم لا؟.
الجواب:
إن الذي نعلمه في ذلك أن يصفوا عن يمينه حتى يتم الصف ثم من بعده عن يساره فإن صفوا عن يساره قبل تمام الصف الذي عن يمينه فصلاة الذين عن يمينه جائزة ولا أحفظ شيئا في صلاة الذين عن يساره من نقضها أو (3) تمامها أن تكون (4) كصلاة الصف الثاني قبل تمام الصف الأول في أحكامها.
وعسى
والله اعلم.
مسألة:
صلاة المسافر بالمقيم تماما سهوا
وسئل (9) عن إمام مسافر صلى بجماعة حاضرين ومسافرين صلى بهم العصر فسها وأتى بالركعتين الأخرتين بعد التحيات كهيئة صلاة المقيم أربعا تماما ولم يسبح له أحد ممن (6) خلفه من تتم منهم صلاته على هذا ومن تنتقض (7)؟ وإن
(1) سقط من سائر النسخ عدا ب.
(2) في أ، ج، د: يكون.
(3) في ج، د: و.
(4) في ج: يكون.
(5) في ب: وسأل. (6) في ج: من.
(7) في أ: تنقص.