الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٤كان فيه اختلاف (1) فصحح لنا عدل القول (2).
الجواب:
تمهيد قواعد الإيمان
إن صلاة الإمام الساهي والساهين معه من الجماعة جائزة وعليهم جبرها من بعدها سجود السهو إلا من كان من الجماعة مقيما فعندي أن صلاته تفسد
بصلاة أربع ركعات (3) خلف الإمام المسافر. والله اعلم.
مسألة:
تحري أوسط الأوقات لإقامة الصلاة
وما تقول في صلاة الجماعة إذا كان الوقت فيه سعة وحضر بعض المأمومين وهم مشغولون (5) ويعجبهم تعجيل الصلاة في الحال ولو لم تحضر الجماعة وكذلك في زمن الشتاء من البرد
فما الذي يعجبك الانتظار لفضيلة زيادة الجماعة ﴿وتعجيل الصلاة من الإمام التقصير ولو كانوا هؤلاء كارهين (6)﴾ أم يصلي بمن حضر من الجماعة ولو تخلف من تخلف منهم ولا بأس ﴿عليه (7)؟.﴾
الجواب:
يتحرى الأوسط من الوقت والأصلح في ذلك فلا يشق على الحاضرين بانتظار من يمكن تخلفه ولا يستعجل من لم يحضر إن كان ممن لا يتخلف عن الجماعة إذا
(1) في د: اختلافا.
(2) في ج، د: صرح عدل القول.
(3) في د: الركعات.
(4) زيادة من المحقق.
(5) في ب: مشغولان.
(6) ما بين المعقوفين ضرب عليه بقلم في النسخة:
(7) سقط من د.