تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٥

صلاة الجماعة وأحكامها و من تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز

(1)

135

كان في الوقت (1) سعة وليجتهد في ذلك لطلب الأصلح {والأفضل (2) عند

الله تعالى. والله اعلم.

مسألة:

فوات قراءة الفاتحة على المأموم

وسألته عن المأموم إذا أحرم ولم يواح (3) يقرأ الفاتحة ويستمع ﴿من الإمام)﴾ السورة هل تتم صلاته وهل يلحقها الاختلاف؟.

الجواب:

إذا كان يقدر أن يقرأ الفاتحة ويستمع من الإمام السورة ففي صلاته اختلاف وإن ترك الفاتحة واستمع من الإمام قراءة السورة وأتى بالفاتحة بعد تسليم الإمام

فإن صلاته تامة وقد خرج من الاختلاف والله اعلم.

مسألة:

الحيلولة بحد فاصل بين الإمام والمأموم في الصلاة

وسألته عن المأموم إذا حال بينه وبين الإمام حد لا فيه أحدهما أتنتقض

صلاته على هذا أم لا؟.

قال: تنتقض صلاته على قول وليس بإجماع.

(1) في ج: إذا كان في ذلك الوقت. (2) سقط من: ج.

(3) لهجة عمانية دارجة بمعنى يدرك.

(4) سقط من جميع النسخ عدا: د.