الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٦136
مسألة:
تمهيد قواعد الإيمان
موضع المأموم من الإمام في الصلاة
وما (1) تقول إذا كان إمام ومعه من الجماعة واحد أين يكون عن يمين الإمام أم في الصف أن لو كانوا جماعة (2)؟.
الجواب:
يكون عن يمين الإمام وإن كانوا مسافرين ومقيمين يصلون جماعة فلما تمت (3) صلاتهم بقي من الجماعة واحد فيسحب رجليه ويتقدم عن يمين الإمام
والله اعلم.
مسألة:
غفلة الإمام فى الصلاة بسبب النعاس
وفي الإمام إذا صلى الفجر بالجماعة فلما قضى الركعتين وقعد للتحيات أصابه إغفال أو نعاس فغاب عنه حفظ قراءة التحيات ولم يستيقن على قراءة شيء منها فلما انتبه فإذا هو يقرأ قوله تعالى: {الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ (4) الآية فلم يزد (ه)
(4)
شيئا غير ذلك ثم سلم بعد ذلك ما حال صلاته وصلاة من صلى خلفه أصلاته
(1) في ا، ب: ما.
(2) عبارة: أم في الصف أن لو كانوا جماعة وردت هكذا في جميع النسخ ولعل ثمة كلام سابق سقط بفعل النساخ وإلا فالمعنى لا يستقيم.
(3) في ج: أتم. (4) الشعراء 78
(5) في د: يرد.