تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٧

صلاة الجماعة وأحكامها و من تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز

تامة أم (1) منتقضة ويلزمهم جميعا بدلها؟.

الجواب:

137

إذا لم يستيقن على قراءة التحيات فلا يجزيه إلا قراءتها وإن سلم على ذلك فمختلف في تمام صلاته وصلاة من صلى خلفه وفي فسادها ولزوم إعادتها ويعجبني إعادة الصلاة على هذه الصفة إلا أن يكون في ذلك الحال غلب على ظنه أنه قد قرأها فيختلف (2) في جواز البناء على غلبة الظن والله اعلم.

مسألة:

(3)

إنكار المأموم على الإمام قراءته

وفي (3) الإمام إذا صلى بالجماعة وكان مجتهدا في إخراج الضاد من الظاء وفي نفسه أنه في قراءته يخرج {الضاد (4) من الجانب الأيمن (5) من اللسان وذلك مبلغ قدرته ومعرفته ثم قال له بعض المأمومين: انك (1) غير قائم إخراج الضاد من الظاء إن كان القائل له أعرف منه لمخرج الضاد أو كان مثله أو أدنى منه في المعرفة أيكون قوله حجة عليه أم لا؟.

الجواب:

الله اعلم وليس كل قول حجة إنما الحجة ممن هم الحجة في ذلك من العلماء بمخارج الحروف العارفين بها المؤتمنين على حكمها والله اعلم.

(1) في د: أو. (2) في أ: فيحتلف.

(3) في د: في.

(4) سقط من: د.

(5) في ج: من جانب الأيسر، وفي د: من جانب الأيمن.

(6) في ج: إنه.