الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٨138
تمهيد قواعد الإيمان
مسألة:
عقد نية الصلاة بصلاة الجماعة
وفيمن صلى خلف إمام لا يثق به قلبه فقال: ﴿أصلي (1)﴾ فريضة كذا الحاضرة كذا كذا ركعة صلاة الجماعة ونوى بصلاة الجماعة التي أمر الله تعالى (2)} بها ورسوله ولم يقل بصلاة الإمام ولا بصلاة الجماعة أيكفيه هذا اللفظ وتتم
صلاته ﴿به (3)﴾ أم لا؟.
الجواب:
كاف وتتم صلاته {والله اعلم.
الصلاة خلف إمام مجهول الحال
مسألة:
وفي الرجل إذا وافق صلاة جماعة فجهل حال إمام الجماعة إما من شدة قلة علمه وورعه أو يكون فيه خصال (5) مذمومة لا (6) يعلمها
جهالته أو من ما الأفضل له أن يصلي خلف هذا الإمام المذكور ويعقدها بصلاته أو يعقدها بصلاة الجماعة؟ أو يصلي وحده منفردا؟ ارأيت إن كان الجماعة أدون منزلة من
هذا الإمام ما يعجبك في ذلك؟.
(1) سقط من: أ.
(2) سقط من: ج.
(3) سقط من: ج.
(4) سقط من: د.
(5) في ج، د: خصالا.
(6) في د: ما.
١٬٦٠٥ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.