تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤٠

تمهيد قواعد الإيمان

مسألة:

صلاة الميمم إحدى جوارحه إماما بالجماعة

وفيمن فيه علة في بعض جوارح وضوئه فخاف المضرة من ﴿أن ينيلها (1)﴾ الماء فيتيمم بالصعيد عن تلك الجارحة وكان بقرب محلته مسجد في بعض الأوقات يتعطل من صلاة الجماعة فما يعجبك لهذا المبتلى أن يصلي بالجماعة جماعة؟ أم يصلي في بيته إلى أن يأمن على نفسه من مضرة الماء ويوضئ جميع جوارحه؟. الجواب:

إذا تعطلت الجماعة ولم يوجد غيره فيصلي بهم (3) ولو يمم بعض جوارحه إذا وضئ الأكثر وإن وجد غيره إماما فيصلي هو مع الجماعة والله اعلم.

مسألة:

حكم من نعس في صلاته خلف الإمام

وقيل فيمن نعس في صلاته مأموما فلم ينتبه إلا والإمام يسلم وكان على ذلك مذ دخلها أو عرض له وقد صلى بعضها أيبدلها كلها أم يبني على ما صلاه يقظة أم لا بدل عليه ولا بناء وقد تمت صلاته؟.

الجواب:

إني على ما بي من قلة الحفظ ونزر (3) المطالعة أجدني لا أحفظ شيئا في (4) هذا ويعجبني لمن ابتلي بهذا فشاورني فيه أن يعيد الصلاة فإن إتمامه إياها منفردا بنية

(1) سقط من: ج. (2) في ج: لهم. (3) في أ، ب: وترك.

(4) في د: من.