تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤١

صلاة الجماعة وأحكامها و من تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز

141

الجماعة لا يصح وحكمه حكم من سبقه الإمام بحدين أو ركعة أو ما زاد وإن كان لشيء يعذر به فعند الفقهاء أن صلاته فاسدة وعليه الإعادة وأعجبني في هذا أن تكون كذلك فلينظر فيه إن صح هذا فوافق الحق وإلا فيرجع عنه إلى آثار المسلمين والله أعلم.

صلاة المنفرد وقت قيام صلاة الجماعة

مسألة:

وما تقول في المسافر إذا لم يدرك الصلاة مع الجماعة المقيمين أو أدركها إلا أنه اختار لنفسه أن يصلي منفردا احتياطا على نفسه في صلاته أن لا يوليها من يجهل أمره.

فهل يجوز له تقديم الظهر في وقت العصر وتقديم عشاء المغرب في وقت العشاء الآخرة (1) قبل تسليم الإمام أو (2) الجماعة من تلك الصلاة أم لا تجوز له الصلاة إلا بعد تسليمهم منها أعني صلاة المنفرد في ذلك الموضع الذي يصلي فيه الإمام والجماعة المقيمون؟

ارأيت إن قدم صلاة الظهر في وقت الظهر فقام لصلاة العصر ثم أتى إمام وجماعة يصلون الظهر إن كانوا مقيمين أو مسافرين فهل ينقضون عليه صلاته

إذا كانت (3) صلاته في الموضع الذي يصلي فيه الإمام والجماعة؟.

الجواب:

إن كان صلاة الإمام في المسجد بمن معه من الجماعة ثابتة لا تفوته إلا لعذر

(1) في ج، د: الآخر.

(2) في د: و.

(3) في ج، د: كان.