الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٢142
صحيح
تمهيد قواعد الإيمان
فصلاة المقيم أو المسافر في ذلك المسجد ﴿في (1)﴾ حال صلاتهم جماعة
لا تجوز حيث تجوز الصلاة خلف الإمام من المسجد عند اتصال الصفوف وأما إن كان صلاتهم غير ثابتة فلا بأس بصلاة المنفرد إذا صلى في المسجد حيث تجوز الصلاة بصلاة الإمام.
وأما المسافر الذي يجمع الصلاتين إذا صلى إحدى الصلاتين ثم صلى إمام الجماعة بالجماعة في المسجد الذي يصلي فيه هذا وكانت صلاة الجماعة ثابتة فيه على المعنى المتقدم وصلاة المسافر بإحدى (2) الصلاتين حيث تجوز الصلاة بصلاة الإمام من المسجد فأرجو أن يخرج في صلاته معنى الاختلاف فيحسن أن يقال فيها: أنها فاسدة على قول من يجعل صلاتي الجمع صلاة واحدة ويحسن أن يقال: أنها تامة على قول من يجعلها (3) صلاتين ولكن يقف عن صلاة الثانية حتى يفرغ الإمام من صلاته والله اعلم.
ما يفعله المأموم إذا سها الإمام
مسألة:
وإذا سها إمام الجماعة، عليه القعود فقام أو عليه القيام فقعد فسبح له المأموم ساجد أيثبت في سجوده حتى يرجع الإمام من سهوه ويقطع التكبيرة فيتبعه (4) أم يرفع رأسه من السجود ويقف بين الركوع والسجود منتظرا له ما
وهو
يعجبك أن يعمل؟.
(1) سقط من: ب. (2) في د: لإحدى. (3) في أ: تجعلهما. (4) في د: ويتبعه.