تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤٣

صلاة الجماعة وأحكامها و من تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز

الجواب:

143

إن بقي في سجوده حتى يرجع الإمام عن سهوه فلا بأس ولو سبح له وهو ساجد وإن رفع رأسه من السجود وبقي بينه وبين القعود جاز له وعسى أن يكون هذا أولى والله اعلم.

مسألة:

وجود الفرجة في الصف بين المصلين جماعة

في صلاة الجماعة إذا صح بين أحد (1) المأمومين فرجة بقدر شبر فهل (2) صلاته وصلاة من يليه عن يمينه أو {عن (3) شماله أم لا تضرهم تلك

تنتقض

الفرجة؟.

الجواب:

إن كانت الفرجة ﴿دون (4)﴾ مقام رجل فلا أقدر على القول بإبطال صلاة المنقطعين عن الصف بتلك الفرجة التي بينهم ولعل النقص بالصاد المهملة أولى بصلاتهم من الضاد المعجمة وإن كانت قدر مقام رجل وكانت في الصف المقدم فأرجو إن تنتقض صلاة الذين بينه وبين الصف والله اعلم.

(1) في د: إحدى.

(2) في ج: فرجة بقدر شبر أتنتقض.

(3) سقط من: ج.

(4) سقط من: د.