تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨١

صلاة الجماعة وأحكامها ومن تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز إدراك المأموم صلاة الجماعة في الركوع الأول

مسألة:

181

وفي المأموم) إذا دخل في صلاة الجماعة وأدرك الركوع مع الإمام وفاته استماع جميع ما قبله في الصلاة {ما (2) الذي له وعليه أن يأتي به بعد تسليم الإمام من الصلاة وما اللفظ الذي ينبغي له أن يقوله عند دخوله في الصلاة مع

الإمام قبل أن يركع؟.

الجواب:

يأتي على ما أدركه مع الإمام ويبدل ما فاته وإذا أدرك الركوع الأول فقد فاتته الفاتحة أو الفاتحة والسورة ويبدأ بالاستعاذة في الرقعة ولفظ نية الدخول: أصلي فريضة الظهر مثلا أربع ركعات أصلي ما أدركت منهن بصلاة الإمام وأبدل ما

فاتني وباق اللفظ بعينه.

نسيان المستدرك قضاء ما فاته من الصلاة

مسألة:

في المأموم إذا دخل في صلاة الجماعة وقد فاته مع الإمام بعض حدود الصلاة من تكبيرة الإحرام أو قراءة الحمد أو استماع السورة وأشباه ذلك ونيته أن يأتي به بعد تسليم الإمام من الصلاة فسها وسلم مع الإمام أتفسد صلاته ويعيدها أم ماذا يصنع؟

وكذلك في المأموم إذا لم يواح على إتمام قراءة الحمد مع الإمام أيجوز له أن

(1) في أ: الإمام. (2) زيادة من المحقق.