الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٢182
تمهيد قواعد الإيمان
يقرأ بعضها ويترك الباقي فيأتي به بعد تسليم الإمام أم أحسن له تركها ويأتي بها
بعد تسليم الإمام؟.
الجواب:
لا أدري كيف معنى قولك: فاتته تكبيرة الإحرام وهي لا تفوت في رقعة وغيرها ولا يمكن الدخول في صلاة بدونها ولكن إذا فاته شيء من الصلاة مما عليه إعادته فسها فسلم وذكر في الحال من بعد أن يشتغل بالدعاء أو يدبر بالقبلة أو يجلس ساكتا أكثر من مقدار ثلاث تسبيحات وإذا سبق الإمام المأموم في الفاتحة {
{0.
صلاة المنفرد للفريضة في صرح المسجد والإمام في صلاته
مسألة:
ومنه إذا أقيمت الصلاة المكتوبة في المسجد جماعة يجوز للمنفرد أن يصلي تلك الصلاة فريضة في صرح المسجد إذا سد المسجد على الجماعة أم لا يجوز؟.
الجواب:
إذا سدت الأبواب وصار الموضع بحد ما لا تجوز الصلاة فيه للخارج بصلاة الإمام الداخل فعسى أن لا تفسد صلاته إذا بقيت الأبواب مسدودة إلى أن يتم الإمام صلاته والله اعلم.
(1) يوجد بياض قدر نصف سطر في النسخة: أ مما يدل على أن الجواب غير مكتمل.