تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٢

182

تمهيد قواعد الإيمان

يقرأ بعضها ويترك الباقي فيأتي به بعد تسليم الإمام أم أحسن له تركها ويأتي بها

بعد تسليم الإمام؟.

الجواب:

لا أدري كيف معنى قولك: فاتته تكبيرة الإحرام وهي لا تفوت في رقعة وغيرها ولا يمكن الدخول في صلاة بدونها ولكن إذا فاته شيء من الصلاة مما عليه إعادته فسها فسلم وذكر في الحال من بعد أن يشتغل بالدعاء أو يدبر بالقبلة أو يجلس ساكتا أكثر من مقدار ثلاث تسبيحات وإذا سبق الإمام المأموم في الفاتحة {

{0.

صلاة المنفرد للفريضة في صرح المسجد والإمام في صلاته

مسألة:

ومنه إذا أقيمت الصلاة المكتوبة في المسجد جماعة يجوز للمنفرد أن يصلي تلك الصلاة فريضة في صرح المسجد إذا سد المسجد على الجماعة أم لا يجوز؟.

الجواب:

إذا سدت الأبواب وصار الموضع بحد ما لا تجوز الصلاة فيه للخارج بصلاة الإمام الداخل فعسى أن لا تفسد صلاته إذا بقيت الأبواب مسدودة إلى أن يتم الإمام صلاته والله اعلم.

(1) يوجد بياض قدر نصف سطر في النسخة: أ مما يدل على أن الجواب غير مكتمل.