تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٣

صلاة الجماعة وأحكامها و من تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز

استدراك المصلي بعد ركوع الإمام

مسألة:

حذف سؤالها:

183

أقول نعم يعجبني إذا كان لا يدرك قراءة الحمد كلها مع الإمام فيؤخر تكبيرة الإحرام حتى يركع الإمام فيحرم ويركع معه لئلا تكون الرقعة في آخر الفاتحة فإن كانت الصلاة مما يقرأ فيها سورة أو شيء من القرآن مع الفاتحة فيحرم ويستمع القراءة ويرقع الفاتحة إذا رجا أنه لا يدرك قراءتها مع الإمام ويستمع السورة فإن رأى في القراءة أي قراءة الإمام سعة ليقرأ هو معه الفاتحة ويستمع من القراءة ما يجزي قرأ الفاتحة واستمع والله اعلم.

مسألة:

حكم صلاة من لم يتقن نطق الضاد في قراءة الفاتحة

وسئل في حكم صلاة (1) من لم يحكم الضاد في قراءة الحمد إلى آخره؟.

الجواب:

قد ثبت بلفظ نص القرآن ورسمه وشهادة اللسان العربي في النطق به وفي

وضع اسمه أنهما حرفان فهما لا شك مختلفان وإلا لصح في الواحد أنه اثنان

وذلك ﴿ما (2)﴾ لا يجوز أبدا في زمان وإبدال أحدهما بالآخر لحن يغير

(1) في ب: الصلاة.

(2) سقط من: ب.

(3) في ب: بغير.

(3)