الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠١صلاة الجماعة وأحكامها و من تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز
مسألة:
حكم صلاة الإمام الذي لا يميز الضاد من الظاء
201
فيمن لا يعرف الضاد من الظاء في القراءة وتعطلت صلاة الجماعة في القرية
، أيلزمه أن يصلي على قدر معرفته أو (1) يكون له عذر عن صلاة الجماعة ولو تعطلت القرية من الجماعة؟ أفتنا رحمك الله.
الجواب:
لا تعطل الجماعة ويصلون كما أمكنهم ولا بأس إن شاء الله.
مسألة:
حكم صلاة من بدل آية الرحمة بآية العذاب غلطا
في الذي يقرأ في الصلاة فبدل آية الرحمة بآية العذاب غلطا منه، أو قال: فجعلنا لمهلكهم. موعدا بضم الميم الأولى ناسيا، أتفسد صلاته وصلاة من صلى خلفه إن كان على العمد وعلى الخطأ؟ أم يعذر في نسيانه وتتم صلاته وصلاتهم؟.
الجواب:
قيل: تفسد بذلك صلاته وصلاة من صلى خلفه إن كان على العمد وأما على الخطأ والنسيان فهو من العذر ويعجبنا أن لا تفسد صلاته ومختلف في الجماعة إذا سمعوا منه ذلك أيسعهم إتمام الصلاة معه على حسن الظن به إذا احتمل له الخطأ أم تنتقض صلاتهم فيها قولان والله اعلم.
(1) في د: أم.