تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٢

202

مسألة:

تمهيد قواعد الإيمان

ما يجزي المصلي من التوجيه إذا خاف فوات الركعة

في الذي يخاف فوت ركعة مع الإمام أو فوات الصلاة كلها مع الإمام هل يكون لذلك لفظ موجز يلحقه بصلاة (1) الجماعة وكيف اللفظ هلا تخبرنا به؟ عوضك الله الثواب الجزيل.

الجواب:

إن كان اللفظ مرادك منه في ابتداء الصلاة أيجزيه أيبتدئ بها (2) يقول (3): سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخرها فإن استعجل ترك توجيه إبراهيم وهو قوله: وجهت وجهي (4) الآية.

فإن خاف أن لا يلحق الإمام فيكفيه أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك أصلي فريضة كذا كذا ركعة بصلاة الإمام وإن الكعبة قبلتي. وقيل: يجزيه من

التوجيه سبحان الله.

مسألة:

استماع المصلي لآية واحدة من السورة

في المأموم إذا لحق من قراءة الإمام قوله تعالى: {وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا

(1) في د: يلحقه يلحقه بصلاة.

(2) كذا في سائر النسخ وفيه غموض ولعل الصواب: إن كان اللفظ مرادك منه في ابتداء الصلاة الذي

يجزيه منها. (3) في ب، د: بقول.

(4) الأنعام 79