الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٧زيادات الباب الثاني
ما فوق ذلك من
227
الدماء الأصلية التي ليس في نجاستها اختلاف، واستحباب
البدل المذكور سواء قولنا به فات وقت الصلاة أم لا وإن كان الاستحباب ما دام وقتها قائما أظهر وأجلى (1) والله أعلم.
مسألة:
حكم إمامة من لا يفرق في النطق بين الضاد والظاء
وما (2) تقول فيمن لم يفرق بين الضاد والظاء (3) في قراءته وكتابته وذلك مبلغ قدرته أتتم صلاته ويجوز له أن يكون إماما أم لا ويلزمه تعليمها مع العارفين حتى يحكمها أم لا؟.
الجواب:
إن الضاد والظاء (4) المعجمتين حرفان ﴿مختلفان (5)) في الخط واللفظ أحدهما فلا يجوز (6)﴾ وضع موضع الآخر في الحالتين ويجب على اللافظ بهما أن يفرق بينهما مع القدرة في اللفظ كما يجب عليه التفريق بينهما في الخط إلا (7) في ألفاظ يجوز التعاقب بينهما فيها من أجل اشتقاقها تارة من مادة فيها الضاد وتارة من مادة فيها الظاء نحو قوله تعالى: {وما
هو على الغيب بنين (8).
(1) في ج: وأحلى.
(2) في ج: ما.
(3) في د: بين الظاء والضاد.
(4) في د: إن الظاء والضاد.
(5) سقط من: ج.
(6) سقط من: د. (7) في أ، د: لا. (8) التكوير 24