الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٩زيادات الباب الثالث
259
لحدث من بول أو غائط أو جنابة أو نوم، وقيل: بتمامهما إذا صلاهما في السحر
لا قبل ذلك وهو الوقت الذي يقرب من الفجر ما لم ينتقض وضوؤه كما سبق وأكثر القول الجواز، قيل فيما أرجو بالمنع حتى يبين الفجر ويعجبني أن يكتفي بها ولا إعادة عليه فيها ولا سيما مع وجود الإشكال ومخافة شروق الفجر والله
اعلم.
مسألة:
ما يلزم تارك صلاة سنة المغرب أو الفجر
وفيمن (1) ترك سنة المغرب أو الفجر أو تركهما كلتيهما عمدا أو جهلا أو نسيانا ماذا يلزمه في تركهما أو في شيء منهما؟.
الجواب:
لا كفارة فيهما ولا في إحداهما ولكن تاركهما على سبيل العمد مقصر وقيل: خسيس المنزلة وعليه التوبة وقيل: إذا تركهما استخفافا وتهاونا بالسنة فهو آثم وعليه التوبة والبدل وأما على غير العمد فلا شيء عليه إلا أنه يؤمر ببدلهما والله
اعلم.
مسألة:
ما يلزم تارك صلاة الوتر
في صلاة الوتر فيمن تركها (2) جاهلا أو عامدا أو ناسيا أو أنه صلاها بعد
(1) في ج: ومن.
(2) في أ: تركهما.