تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٧

277

صلاة السفر وصلاة المريض وصلاة السفينة وصلاة المسايفة والحريق والفريق ولم يفعل ذلك لسنة ولا نافلة وأنه صلى الله عليه وسلم سماه صلاة سادسة (2) فكذلك

الجمع من خواصه أيضا ولا قائل بالقياس عليه لعدم النظير له في هذه العلل ونحوها.

وإذا ثبت هذا المنع من جواز الجمع بين السنن والفرض فهو الدليل على منع جميع ما ذكر في السؤال من جمع سنة المغرب وفريضتها وجمع فريضة العشاء الآخر (3) إلى سنة المغرب أو فريضتها أو إليهما جميعا سواء ذلك في الحضر والسفر والقصر والجمع فاعرفوه.

كتاب فضائل القرآن باب كراهية الألحان في القرآن (451/ 1، رقم 4590)، والإمام أحمد في مسنده (2/ 4، رقم 4476)، وابن حبان في صحيحه كتاب الصلاة باب النوافل (266/ 6، رقم 2523)، وابن خزيمة في صحيحه كتاب الصلاة باب صفة الركوع والسجود في الصلاة راكبا (2/ 253، رقم 1270).

(1) في د: ولا.

(2) ورد ذلك في رواية الإمام الربيع بن حبيب رحمه الله وهي مرسلة عن الإمام جابر بن زيد رحمه الله قال: «الوتر والرجم والإختتان والإستنجاء سنن واجبات فأما الوتر فلقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه:

إن الله زادكم صلاة سادسة خير لكم من حمر النعم وهي الوتر».

بن

ولم يرد في رواية القوم لفظ: صلاة سادسة والحديث عندهم متصل الإسناد رواه خارجة حذافة العدوي وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وبريدة وأبي بصرة الغفاري وابن عباس رضي الله عنهم. أخرجه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح الباب التاسع والعشرين: في فرض الصلاة في الحضر والسفر (1/ 50، رقم (192)، وأبو داود في سننه کتاب سجود القرآن باب استحباب الوتر (2/ 61، رقم 61/ 2، رقم 1418)، والترمذي في سننه أبواب الوتر باب ما جاء في فضل الوتر (2/ 314، رقم 452)، وابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في الوتر (369/ 1، رقم (1168)، والدارمي في سننه كتاب الصلاة باب في الوتر (446/ 1، رقم (1576)، والإمام أحمد في مسنده (2/ 180، رقم 6693)، والطبراني في المعجم الكبير (279/ 2، رقم 2167، والحاكم في المستدرك (448/ 1، رقم 1148)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة باب تأكيد صلاة الوتر (2/ 469، رقم 4249). (3) في ج: الآخرة.