تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٦

286

تمهيد قواعد الإيمان

وهذا مروي عن عائشة عليها السلام (1) وإليه يذهب الشيخ ابن بركة (2) لرواية جابر (3) بن عبد الله أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة السفر فقال: أقصر (4) ﴿هما (5)﴾ يا رسول الله فقال: «لا إن الركعتين في السفر ليستا بقصر إنما القصر واحدة عند القتال (6) «وفي مذهب ثالث: فكل منهما فرض قائم بذاته ليس أحدهما من

(1) رواه الإمام الربيع رحمه الله في المسند عن عائشة رضي الله عنها قالت: «فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر».

6

وفي رواية للبخاري: فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الأولى». وأخرج الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة». أخرجه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح الباب التاسع والعشرين: في فرض الصلاة في الحضر والسفر (49/ 1، رقم (186)، والإمام البخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء (1/ 137، رقم 343)، والإمام مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة المسافرين وقصرها (478/ 1، رقم 685)، وأبو داود في سننه كتاب الصلاة باب صلاة المسافر (3/ 2، رقم 1198)، والنسائي في المجتبى من السنن كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلاة (1/ 225، رقم 453)، وابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب تقصير الصلاة في السفر (339/ 1، رقم 1068)، والإمام مالك في الموطأ كتاب قصر الصلاة في السفر باب قصر الصلاة في السفر (146/ 1، رقم 335)، والدارمي في سننه كتاب الصلاة باب قصر الصلاة في السفر (1/ 424، رقم 1509)، والإمام أحمد في مسنده (6/ 234، رقم 26009)، وابن حبان في صحيحه كتاب الصلاة باب المسافر

(446/ 6، رقم 2736).

(2) تقدمت ترجمته في الجزء الأول.

(3) تقدمت ترجمته في الجزء الثاني.

(4) في النسختين: أ، ب: أقصرها.

(5) زيادة لم ترد في جميع النسخ المعتمدة.

سمع

(6) الحديث موقوف على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما رواه يزيد بن صهيب الفقير أنه جابر بن عبد الله يسأل عن الصلاة في السفر أقصر هما قال: «لا إن الركعتين في السفر ليستا بقصر وإنما القصر واحدة عند القتال.

قال أبو بكر أحد رجال سند الحديث: قول جابر في السفر ليستا بقصر أراد ليستا بقصر عن صلاة