تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٨

288

تمهيد قواعد الإيمان

طريق أبي هريرة (1) ما أجمع أصحابنا عليه (2).

وسادسها: قولنا وهو مخاطب بالصلاة جملة مغنية عن ذكر شرط البلوغ والعقل إذ لا تجب الصلاة على صبي و {لا (3) مجنون وإن سافرا ولكن الصبي مأمور بها إذا عقل من غير إيجاب خلافا لبعضهم وليسه بالصحيح وإن نسب إلى عمر بن الخطاب رحمه الله فلفظه قابل لتأويل ويصح تأويل ما قلناه من هذه الجملة بالوجهين جميعا وبها يخرج الحائض والنفساء أيضا من جملة (4)

المسافرين.

سنه هـ،

(1) عبد الرحمن بن صخر الدوسي، الملقب بأبي هريرة صحابي، كان أكثر الصحابة حفظاً للحديث ورواية له. نشأ يتيماً ضعيفاً في الجاهلية، وقدم المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، فأسلم ولزم صحبة النبي، فروى عنه 5374 حديثاً، نقلها عن أبى هريرة أكثر من 800 رجل بين صحابي وتابعي وولي إمرة المدينة مدة، ولما صارت الخلافة إلى عمر استعمله على البحرين، ثم رآه لين العريكة مشغولا بالعبادة، فعزله، وأراده بعد زمن على العمل فأبى، وكان أكثر مقامه في المدينة وتوفي فيها سنة 59 هـ. (2) لم أجد الرواية التي أشار إليها المحقق الخليلي رحمه الله من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وإنما وجدتها من طريق أنس رضي الله عنه وهي في مسند الإمام الربيع رحمه الله من زيادات الإمام أفلح بن عبد الوهاب رحمهما الله قال: قال أنس بن مالك: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين وبينهما في القياس والتقدير خمسة أميال إلى ستة». ولفظه عند مسلم ينتهي عند قوله: «ركعتين».

أخرجه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في رواية أبي سفيان (1/ 254، رقم 917)، والإمام البخاري في صحيحه كتاب الحج باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح (2/ 561، رقم 1472)، والإمام مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة المسافرين وقصرها (1/ 480، رقم (690)، والنسائي في المجتبى من السنن كتاب الصلاة باب صلاة العصر في السفر (1/ 237، رقم 477)، والإمام أحمد في مسنده (3/ 177، رقم 12841)، والنسائي في السنن الكبرى كتاب الصلاة الأول عدد صلاة الظهر في الحضر (148/ 1، رقم 342)، وابن حبان في صحيحه كتاب الصلاة باب المسافر (453/ 6، رقم 2744)، والبيهقي في

السنن الكبرى كتاب الحج باب من قال يهل إذا انبعثت به راحلته (5/ 38، رقم 8770). (3) سقط من: د.

(4) في أ: حملة.