تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠٣

303

صلاة السفر وصلاة المريض وصلاة السفينة وصلاة المسايفة والحريق والفريق ولا مانع من ذكرها صلاة سفر وإن كان ظاهرها التمام فإن معنى السفر ليس بضد التمام وإنما ضده القصر كما أن السفر ضده (1) الحضر وإذا جاز في صلاة المغرب والفجر والعيدين والسنن والنوافل أن يذكر ن (2) صلاة سفر مع الإجماع على عدم تغيرهن بالقصر فما المانع من جوازه في هذا إني لا أبصره لأنه ﴿ما (3)﴾ لا دليل عليه.

وإن كان لا فائدة في ذكرها مقترنة في السفر (4) لأنها مما لا تتأثر (ه) به إلا حيث جاز القصر بسببه وإن جاز على تأويل آخر أن يعبر (6) عن القصر لأنه من روادفه

فهو من باب قيام المسبب مقام السبب وعليه فالخلاف لفظي ولا بأس به. ولهذا فلا يلزم فيما عدا الفروض الثلاثة في موضع تقصيرها أن تذكر بصلاة السفر لعدم التأثر.

وعلى هذا فالقول بفساد صلاة من نواها سفرا لا يصح في الوجه الأول لجوازه ويصح في الوجه الثاني لمنعه لأن (7) مقتضاه أنها صلاة حضر فبهذا (8) تأويله فهما وجهان مختلفان كل واحد منهما له حكم يختص به وإن

المعنى

صح

ورد الأثر كذلك على إجماله فإنه من المحتمل للخصوص والعموم فالحكم على أحدهما بموجب الثاني ظاهر الفساد.

وأما المنع من ذكر عدد الركعات وقصر نية المأموم على كون صلاته بصلاة

(1) في ج: ضد.

(2) في ج: يذكروا.

(3) سقط من: د.

(4) في ج: في ذكرها إذ مقترنة في السفر، وفي د: في ذكرها مقترنة بالسفر.

(5) في ج: لأنها ما لا تتأثر، وفي د: لأنها مما لا يتأثر.

(6) في أ: تغير.

(7) في أ، ب: لأنه.

(8) في ج، د: فهذا.