تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠٩

309

صلاة السفر وصلاة المريض وصلاة السفينة وصلاة المسايفة والحريق والفريق وأما ما ذكره ابن (1) جعفر (2) وغيره من نحو قولهم: لا يصلي المسافر بالمقيم إلا أن يكون إماما أو واليا وفي قول آخر إلا أن يكون إماما أو واليا أو ذا فضل في الدين كعالم أو ولي وفي قول ثالث كهذا ويزيد عليه بقوله: أو يكون المسافر في موضع هو المتولي للصلاة فهذا كله ليس بضد للإجماع (3) المذكور وإنما يحمل على معنى الأفضل والأولى كقولهم: لا يصلي باد بحاضر ويؤم القوم أقرؤهم وقيل: أعلمهم بالسنة وقيل: أفضلهم دينا وما يشبهه، والنهي عن خلاف كل هذا أكيد ثابت في صحيح غير أنه معلوم الأصل عند فقهاء الأمة بأنه من باب الأوامر التي لا تقدح في صلاة من جاء بخلافها ولا في دينه أما كان الإمام يأتي بالصلاة) على وجهها ولم يريدوا بذلك خلاف السنة فقولهم: لا يصلي مسافر بمقيم إلا إذا كان إماما أو ذا منزلة فضل في الدين بمنزلة ما قالوه من هذا في باب التقديم لصلاة الجماعة وما جاز في هذا الباب فالقول مثله في صلاة المسافر بالمقيم سواء.

السنة وصريح

(4) الأثر

وما ثبت الاختلاف فيه من الصلاة مع غير الولي مطلقا فكذلك الخلف ها هنا من حيث ذلك الأصل لأنه يشملها، وأما قول الآخر (6): أو يكون في موضع هو أولى بالصلاة فهذا بمثابة قولهم: إن صاحب الدار أولى بالإمامة وهو أحق بها من غيره والنهي عن التقدم عليه في داره.

(1) في د: بن.

(2) تقدمت ترجمته في الجزء الثاني.

(3) فيج: الإجماع.

(4) في د: وصحيح.

(5) عبارة: (أما كان الإمام يأتي بالصلاة كذا هي في جميع النسخ ولم يتبين لي معناها ولعل الصواب إضافة إن بعد أما على النحو التالي: أما إن كان الإمام يأتي بالصلاة.

(6) في أ: الآحر.

(7) سقط من: ج.