تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١٢

312

تمهيد قواعد الإيمان

وكذلك في المغرب والعشاء أله وعليه أن يؤخرهما إلى أن يصل هذا الماء قبل نصف الليل بقدر ما يتوضأ ويصلي؟

لا؟

وهل لمسافر تأخير المغرب والعشاء إلى نصف الليل كالمقيم على قول أم

الجواب:

إن كان لا يدرك الماء إلا بمشقة عليه أو لمخاطرة بصلاته (1) فليتيمم ويصلي ولا يشق على نفسه ولا يخاطر بصلاته وإن كان يدركه أو في الوقت سعة من غير (2) كضة ولا مخاطرة فالأحسن تأخير الصلاة ويصلي بالماء.

وبعضهم استحسن التيمم في أول الوقت والصلاة فيه مخافة الحوادث وكلا القولين موافق للصواب فليتخير أيهما شاء لنفسه وللمسافر في تأخير الصلاة إلى نصف الليل رخصة توجد في الأثر على ما فيها من الاختلاف.

وإذا كان التأخير إلى ثلث الليل لا يكفيه لإدراك الماء فيه وتكون الصلاة متمكنة في الثلث الأول فلا ينبغي له تأخيرها إلى نصف الليل والأحسن التيمم في هذا الموضع خروجا من شبهة الاختلاف والله اعلم.

انتقاض صلاة العصر على من صلاها جمعا وقت الظهر

مسألة:

قلت له: إذا انتقض (3) صلاة العصر في وقت الظهر.

(1) في د: لصلاته.

(2) في أ: غر. (3) في أ، ب: انتقص.