تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١٣

صلاة السفر وصلاة المريض وصلاة السفينة وصلاة المسايفة والحريق والغريق

قال: الظهر تامة والعصر يؤخرها إلى وقتها ويصليها قصرا ركعتين.

قلت له: يجوز له ﴿أن (1)﴾ يصليها جماعة؟.

قال: يجوز له ذلك.

قلت له: ﴿و (2)﴾ ما يقول؟.

313

قال: يقول: قصرا بصلاة الإمام ولا يذكر الركعات وإن كان منفردا يصليها

ركعتين قصرا.

مسألة (3):

صلاة المسافر خلف المقيم

وفي المسافر إذا رجع وقد حضرته الصلاة الأولى قبل دخوله وطنه ويرجو أن يصل إلى وطنه في وقت الصلاة الآخرة فأحب أن يصلي الأولى ﴿قصر ا﴾ والثانية تماما في وطنه {ويصلي (5) سنة الظهر وسنة المغرب وكذلك فيمن (6) جمع المغرب والعشاء الآخرة وأخر الوتر ليصليه في وطنه أتلزمه سنة ﴿العشاء (7)﴾

الآخرة؟

وكذلك إذا صلى المسافر قصرا مع إمام مقيم أيلزمه صلاة تلك السنن

(1) سقط من: ج، د. (2) سقط من: أ، ج، د. (3) في ج، د: قلت له. (4) سقط من: أ.

(5) سقط من: أ، ج، د.

(6) في ج: إن.

(7) سقط من: د.