تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١٤

314

تمهيد قواعد الإيمان

المذكورات؟ أم إذا صلاهن بمنزلة النافلة وإن تركهن لا بأس عليه (1)؟.

الجواب:

يصلي السنن في كل ذلك جميع (3) كالمقيم فإنهم سواء في ذلك كله والله

أعلم.

مسألة:

جمع المسافر للصلاة قبل دخوله وطنه

وفي المسافر إذا رجع من سفره فحضرته الصلاة قبل دخوله في وطنه ما الأفضل له أن يصلي الأولى قصرا في حكم السفر ويؤخر الأخرى ليصليها تماما في وطنه أم يجمعهما في وقت الأولى ولا بأس عليه ولو وصل ﴿إلى (3)﴾ وطنه في وقت (4) صلاته الأخرى؟.

أرأيت إن جمعهما في وقت الأولى ثم وصل ﴿إلى (5)﴾ وطنه قبل فوات وقت صلاته الأولى وقبل دخول وقت الأخرى فما تقول في صلاتيه جميعا تامتان أم يعيدهما أم يعيد إحداهما أم كيف يصنع؟.

الجواب:

الأفضل له أن يصلي الأولى قصرا في سفره ويصلي الثانية تماما في وطنه فإن

(1) في د: عليهن.

(2) في ج: يصلي السنن في جميع كل ذلك، وفي د يصلي السنن في كل جميع ذلك.

(3) سقط من: ج، د.

(4) في د: في بيان وقت. (5) سقط من: ج، د.

(6) سقط من: ب.