تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١٥

315

صلاة السفر وصلاة المريض وصلاة السفينة وصلاة المسايفة والحريق والفريق صلاهما جمعا جاز له وتمت صلاته ولو دخل في وقت الأولى كما حكي عن الشيخ موسى بن علي رحمه الله.

قلت له: فإن لم يدرك ماء مع حضور وقت الأولى وأدرك الماء آخر وقتها مثلا: في المغرب مع بقاء البياض وزوال الحمرة فهل له أن يصلي في ذلك الوقت قصرا والثانية تماما في وطنه أم أحسن له أن يجمعهما في ذلك الوقت؟.

الجواب:

يجمعهما والله اعلم.

مسألة:

صفة وضع اليدين في صلاة القاعد

﴿و (1)﴾ فيمن لم (2) يقدر يصل قائما (3) لمرض أصابه ويصلي قاعدا كهيئة قعوده للتحيات ففي حال قعوده عن محل القيام للقراءة وغيرها من تكبيرة الإحرام والتوجيه وكل شيء يفعله في صلاته في حال قيامه وهو قاعد من عذره ما الذي ينبغي له في يديه يرسلهما ويضع باطن كفيه على الفراش حذا فخذيه وساقيه؟ أم يرسلهما ويضم باطن كفيه على فخذيه وساقيه؟.

الجواب:

يرسل يديه إلى الأرض في حال ما كان القيام عليه فعجز عنه ويتركهما في الإرسال على حالهما كما في القيام لا يضمهما إلى فخذيه ولا إلى شيء من جسده

(1) سقط من: أ.

(2) في د: لا. (3) في ج: قياما. (4) في ب: حسده.

(4)