الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٦336
مسألة:
تمهيد قواعد الإيمان
حكم الاجتزاء بتسليم واحد للصلاتين المجموعتين
{وما تقول في صلاة الجمع للمسافر أهي صلاة أم صلاتان فإذا صلى الأولى ولم يسلم بينهما وقام إلى الثانية فسلم مع تمامهما جميعا أتجزيه تسليمة واحدة وهل يكون سالما أم لا تجزيه (2) ولا يكون سالما من النقض أم تجزيه (3) في
شيء دون شيء؟ تفضل بإيضاح السبيل ولك الأجر من المولى الجليل.
الجواب:
قيل: هما صلاة واحدة وقيل صلاتان وعلى قول: هما صلاة فمعناه أنهما في حكم صلاة واحدة لا أنها صلاة واحدة على الحقيقة فلا يجتزأ فيها بإقامة واحدة ولا بتوجيه واحد ولا بإحرام واحد ولا بتسليم واحد وهذا ما لا يختلف فيه ولا يجوز القول به والله اعلم.
مسألة:
ذلك.
الوقت الذي تفوت فيه صلاة المسافر والمقيم
في صلاة المسافر والمقيم متى تفوت أكلاهما واحد أم بينهما فرق؟ بين لنا
الجواب:
هما سواء والله اعلم.
(1) سقط من: ج.
(2) في ج، د: يجزيه. (3) في د: يجزيه.