الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٧صلاة السفر وصلاة المريض وصلاة السفينة وصلاة المسايفة والحريق والغريق
مسألة:
قصر المسافر للصلاة قبل أن يتعدى الفرسخين
337
وما تقول شيخنا في رجل مسافر من بلده ونيته أن يتعدى الفرسخين ومكث خارجا من بلده والعمران من يمينه وشماله وأمامه منقطع العمران أيجوز له أن يقصر الصلاة إذا حان وقتها قبل أن يتعدى (1) الفرسخين؟
وكذلك إن توجه من سفره إلى هذا الحد أيقصر الصلاة أم لا؟ بين لنا ذلك مأجورا إن شاء الله (2)].
الجواب:
إذا جاوز العمران من بلده فله أن يقصر الصلاة ولو كان العمران ﴿من (3)﴾
عن يمينه وشماله إذا كان العمران من غير بلده والله اعلم.
مسألة:
صلاة الزوجة في وطن أهل زوجها
وفي المرأة (4) إذا نوت التمام بنية زوجها ثم إن الزوج اتخذ وطنين وزارت المرأة أهل زوجها ألها أن تتم أم تصلي صلاة السفر؟
ارأيت إن حول الزوج نيته واتخذ وطنا غير دار أهله ولم يخبر المرأة بتلك النية وأرادت المرأة الزيارة لدار أهله بأمر منه والتبس الأمر عليها أتصلي تماما على
النية أم لا؟.
(1) في د: يتعد.
(2) سقط من: ج.
(3) زيادة في: ج.
(4) في د: المراءة.