تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٦٣

صلاة الجمعة والعيدين والنوافل والتراويح والخسوف والكسوف

363

صلاتي الصبح والعصر إلى طلوع الشمس وغروبها (1) إلا جوازا في الوقتين متفقا عليه في لازم أو ملحق به وإلا ثلاثة مواضع استحسن العلماء إلحاقها بها وقت الفجر قبل الفريضة إلا السنة ووقت العصر قبل الفريضة وقبل صلاة الفرض

،،

تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب». أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (568/ 1، رقم 831)، وأبو داود في سننه كتاب الجنائز باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها (3/ 208، رقم (3192)، والترمذي في سننه كتاب الجنائز باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها (3/ 348، رقم 1030)، والنسائي في المجتبى من السنن كتاب المواقيت باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيها (1/ 275، رقم 560)، وابن ماجه في سننه كتاب الجنائز باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن (486/ 1، رقم 1519)، والدارمي في سننه كتاب الصلاة باب أي ساعة يكره فيها الصلاة (394/ 1، رمق،1432)، والإمام أحمد في مسنده (152/ 4، رقم 17415)، وابن حبان في صحيحه كتاب الصلاة باب مواقيت الصلاة (413/ 4، رقم 1546)، وابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 134، رقم 7357). (1) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس».

وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وقتادة وابن مسعود وعلي وابن عمر وسمرة بن جندب وعبد الله بن عمرو ومعاذ بن عفراء وزيد بن ثابت وكعب بن مرة ويعلى بن أمية وسعد بن أبي وقاص وعائشة وأبي ذر وأبي قتادة وحفصة وأبي الدرداء وصفوان بن المعطل والصناجي وعمرو بن عبسة وسلمة بن الأكوع وعقبة بن عامر رضي الله عنهم ومعاوية بن أبي سفيان. أخرجه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح الباب الثامن والأربعين: جامع الصلاة (78/ 1، رقم (295)، والإمام البخاري في صحيحه كتاب مواقيت الصلاة باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس (212/ 1، رقم 561)، والإمام مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (566/ 1، رقم 827)، وأبو داود في. سننه کتاب الصلاة باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة (2/ 24، رقم 1276)، والترمذي في سننه أبواب الصلاة باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر (1/ 343، رقم 183)، والنسائي في المجتبى من السنن كتاب الطهارة باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة (258/ 1، رقم (218)، وابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر (1/ 395، رقم 1248)، والإمام مالك في الموطأ كتاب القرآن باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر (221/ 1، رقم 516)، والإمام أحمد في مسنده (1/ 18، رقم 110). (18/ 1،